تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناصريات — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١

الحجة المعتادة وهي الشاهدان . على أنا نحمل الخبر على أن المراد به : ليس لك إلا شاهدان أو يمينه أو شاهد ويمينك بدليل ما ذكرناه . فإن تعلقوا بما روي عنه عليه السلام من قوله : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ( 1 ) فأثبت اليمين في جنبة المنكر فمن أثبتها في جنبة المدعي فقد خالف الظاهر فالجواب : أن اليمين التي أثبتها النبي عليه السلام في جنبة المنكر هي يمين على النفي ، وتلك اليمين لا تثبت في جنبة المدعي ، وإنما تثبت في جنبة المدعي يمين الإثبات ، وهذه اليمين غير تلك ، ولأنه أيضا أثبت في جنبة المدعى عليه يمينا عليه ، وهذه اليمين لا تكون قط في جنبة المدعي وإنما تكون في جنبة المدعى ، وإنما تكون ( 2 ) في جنبه يمين له . .

هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 4 : 218 / 51 ، 52 ، السنن الكبرى للبيهقي 10 : 252 ، نصب الراية 4 : 95 ، كنز العمال 6 : 187 / 15282 . ( 2 ) في نسخة ( م ) : " يكون " بدل " تكون " .