المسألة الرابعة والتسعون والمائة :
" بنت وابن ابن المال كله للبنت كما لو ترك ابنا وابن
ابن " ( * ) .
هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا ، وخالف الفقهاء كلهم فيه ( 1 ) .
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه : الاجماع المتقدم .
وأيضا قد دللنا على أن البنت كالابن في تناول اسم الولد لهما على الحقيقة ، وإذا
كانت ولدا للمتوفى فلم يرث معها ولد الولد لنزوله عنها بدرجة ، كما لا يرث ابن
الابن مع الابن .
المسألة الخامسة والتسعون والمائة :
" خال وخالة : المال بينهما نصفان " ( * * ) .
هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا ، وأبو حنيفة وأصحابه يوافقونا على
توريث ذوي الأرحام ، إلا أنهم لا يسوون بين الخال والخالة في القسمة كما
سوينا ( 2 ) .
وخالف الشافعي ، ومالك في توريث ذوي الأرحام ( 3 ) .
هامش
* حكى في البحر عن الناصر أن البنت تسقط العصبات ج 5 ص 341 ( ح ) .
( 1 ) البحر الزخار 6 : 342 ، مغني المحتاج 3 : 14 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 15 .
* * هذا هو المذهب للهادوية اتباع الهادي عليه السلام أنه لا يفرق بين الذكر والأنثى في ذوي الأرحام وذكره في البحر
ولم يذكر فيه للناصر قولا ج 5 ص 355 ( ح ) .
( 2 ) المبسوط للسرخسي 30 : 3 ، 19 ، 20 ، اللباب في شرح الكتاب 4 : 200 ، حلية العلماء 6 : 262 ، المجموع
شرح المهذب 16 : 56 ، بداية المجتهد 2 : 337 .
( 3 ) المجموع شرح المهذب 16 : 55 ، حلية العلماء 6 : 261 ، بداية المجتهد 2 : 337 ، الموطأ 2 : 518 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8 : 59 ، المغني لابن قدامة 8 : 83 .