وفي بعض ما ذكرناه خلاف بين الفقهاء ، وفيه وفاق يطول شرحه .
فإن الشافعي يذهب إلى أن الشجاج عشر ، ويذكر أنه ليس قبل الموضحة من
الشجاج قصاص ، ولا أرش مقدر ، وإنما يجب فيها حكومة ، ويوافق على أن في
الموضحة خمسة من الإبل ، وفي الهاشمة عشرة ( 1 ) .
والحجة فيما شرحناه من مذهبنا إجماع الفرقة المحقة الذي تقدم ذكره .
المسألة السادسة والثمانون والمائة
" في مني الرجل يفزع ( 2 ) عن عرسه حين يهم به ، ولم
يفرغ عشرة دنانير " ( * ) .
فإن أفرغ وألقت النطفة ، ففيها عشرون دينارا . وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة
ستون ، وفي العظم ثمانون دينارا ، وفي الجنين مائة دينار ، وجراح الجنين في بطن أمه
على حساب مائة دينار .
وهذا الترتيب في الجنايات المذكورة شئ تختص به الشيعة الإمامية وهو
صحيح إلا في الجناية على الجنين ، فإنه ذكر ثمانون دينارا ( 3 ) .
والصحيح أنه مائة مثقال إذا لم تلج الجنين الروح .
والحجة في صدر هذا الترتيب ، الاجماع المقدم ذكره .
هامش
( 1 ) المجموع شرح المهذب 19 : 63 - 64 ، حلية العلماء 7 : 554 - 556 ، مغني المحتاج 4 : 26 و 58 ، السراج
الوهاج : 496 .
( 2 ) في نسخة ( ط ) و ( د ) : " يفرغ " .
* لم أجده ( ح ) .
( 3 ) المقنعة للمفيد : 762 .