المسألة الثمانون والمائة :
" الرهن غير مضمون على المرتهن " ( * ) .
عندنا : أن الرهن غير مضمون على المرتهن ، فمتى تلف فمن مال الراهن ، وهو
مذهب الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : هو مضمون على المرتهن بأقل الأمرين من قيمته أو الحق
الذي هو مرهون به ( 2 ) فإن تلف سقط أقل الأمرين ( 3 ) .
وقال إسحاق بن راهويه : المرهون مضمون عليه بكمال قيمته ( 4 ) .
وقال الحسن ، وشريح ( 5 ) والشعبي ، والنخعي : يسقط بتلف الرهن الحق الذي
للمرتهن ( 6 ) .
وقال مالك : إن تلف بأمر ظاهر كالعبد يموت والدار تحترق - فهو من ضمان
الراهن ، وإن ادعى المرتهن تلفه بأمر باطن لم تقبل دعواه وعليه قيمته ( 7 ) .
هامش
* حكاه عن الناصر في البحر الزخار ج 4 ص 113 ( ح ) .
( 1 ) الأم 3 : 170 ، المجموع شرح المهذب 13 : 249 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 263 ، المغني لابن
قدامة 4 : 442 ، بداية المجتهد 2 : 275 .
( 2 ) في ( ن ) و ( ج ) : " عليه " بدل " به " .
( 3 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 262 ، المبسوط للسرخسي 21 : 64 - 65 ، اللباب في شرح الكتاب 2 : 55 ،
الهداية للمرغيناني 4 : 128 .
( 4 ) المجموع شرح المهذب 13 : 250 ، بداية المجتهد 2 : 275 .
( 5 ) أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكندي ، الكوفي القاضي ، استقضاه عمر على الكوفة ، ثم علي عليه السلام من
بعده ، روى عن الإمام علي عليه السلام وعمر ، وابن مسعود ، وعبد الرحمن بن أبي بكر ، وعنه الشعبي والنخعي ، ومحمد
ابن سيرين . مات سنة 78 ه أنظر : وفيات الأعيان 2 : 460 / 290 ، أسد الغابة 2 : 394 ، تذكرة
الحفاظ 1 : 59 .
( 6 ) المجموع شرح المهذب 13 : 250 ، المغني لابن قدامة 4 : 442 .
( 7 ) بداية المجتهد 2 : 275 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 263 ، المغني لابن قدامة 4 : 442 .