والعيوب وقال الشافعي : لا تقبل في الرضاع أقل من أربع نسوة .
وقال مالك : تقبل امرأتان ، وقال الزهري ، والأوزاعي : تقبل واحدة ويستحب
أصحابنا أن تقبل في الرضاع شهادة المرأة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة
واحتياطا فيه والدليل على ذلك بعد الاجماع المتقدم ذكره : ما
روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل الذي سئل عن المرأة التي أخبرتها عن الذي قال
أنا أرضعتها وإياه فقال عليه السلام : " دعها كيف
وقد شهدت السوداء " .
الناصريات — صفحة 340
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٣٤٠