المسألة التاسعة والخمسون والمائة :
" والعنة يرد بها النكاح " ( * ) .
هذا صحيح ، والذي يقوله أصحابنا أن المرأة إذا تزوجت بزوج على أنه سليم
فظهر أنه عنين انتظرت به سنة ، فإن أمكنه الوطء ولو مرة فهو أملك بها ، وإن لم
يصل إليها في مدة السنة كان لها الخيار ، ووافقنا على هذا الترتيب الشافعي ( 1 ) .
وقال الحكم ( 2 ) وداود : لا تأثير للعنة في النكاح ( 3 ) .
دليلنا بعد الاجماع المتردد ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : " يؤجل
العنين سنة فإن وطئ وإلا فرق بينهما ( 4 ) .
وروي عن عمر مثل ذلك بعينه ، وعن ابن مسعود ، والمغيرة مثله بعينه ( 5 ) ، فقد
صار إجماعا من الصحابة لأنه لم يكن مخالفا ( 6 ) لما ذكرناه .
هامش
* حكاه في البحر عن الناصر والباقر والصادق وزيد وأحمد بن عيسى والداعي والمؤيد بالله والإمام يحيى بن
حمزة ج 3 ص 64 ( ح ) .
( 1 ) المجموع شرح المهذب 16 : 277 و 282 ، حلية العلماء 6 : 407 - 408 ، مغني المحتاج 3 : 205 .
( 2 ) أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم الكوفي ، شيخ الكوفة ، صاحب سنة وأتباع ، ومن فقهاء أصحاب
إبراهيم ، وكان فيه تشيع ، زيدي ، بتري ، روى عن إبراهيم ، والنخعي ، والقاضي شريح ، وأبي وائل وسعيد بن
جبير وخلق ، وعنه مسعر ، والأوزاعي ، والأعمش ، وأبو عوانة وآخرون ، مات سنة 115 ه - . أنظر : أسد
الغابة 1 : 117 ، تهذيب التهذيب 2 : 372 / 756 ، رجال الطوسي 86 ، 114 ، 117 ، تنقيح المقال 1 : 358 ،
360 .
( 3 ) المجموع شرح المهذب 16 : 279 ، حلية العلماء 6 : 408 ، المحلى بالآثار 9 : 205 ، المغني لابن قدامة 7 : 603 .
( 4 ) التهذيب 7 : 431 / 1719 ، الاستبصار 3 : 249 / 894 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 227 ، كنز العمال 16 :
570 / 45911 .
( 5 ) سنن الدارقطني 3 : 305 / 221 - 224 . 306 / 225 - 226 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 226 - 227 ، كنز
العمال 16 : 570 / 45910 .
( 6 ) كذا في النسخ والظاهر " مخالف " بناء على أن " يكن " تامة .