قد شاب .
ومعنى قوله : " إلا بإذنها " أنها لا تنكح إلا بعد أن تبلغ فيكون لها إذن ، ولم يرد
بذلك إثبات الإذن في الحال .
المسألة السادسة والخمسون والمائة :
" من تزوج امرأة وسمى لها مهرا ثم مات قبل أن يدخل
بها ، فلها نصف ما سمى لها " ( * ) .
الذي يذهب إليه أصحابنا : أن من سمى لامرأة مهرا ومات عنها قبل الدخول
فلها جميع المهر ، لأن الموت يجري مجرى الدخول في إيجابه كمال المهر ، وعلى ذلك
إجماع جميع الفقهاء بلا خلاف بينهم ، ومن خالف في ذلك فالحجة عليه تقدم الاجماع
بخلافه .
المسألة السابعة والخمسون والمائة :
" النكاح جائز وإن لم يذكر المهر ، ولا مهر لها إذا لم يسم
لها مهرا " ( * * ) .
عندنا : أن عدم ذكر المهر لا يخل بالنكاح ، ومن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ،
فإن دخل بها كان عليه مهر مثلها ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فليس لها عليه مهر ،
هامش
* حكاه في البحر عن الناصر ج 3 ص 117 ( ح ) .
* * لعله يعني إذا لم يدخل بها بل ماتت أو طلق فإن دخل بها وجب مهر المثل بالدخول ، ومعنى هذا حكاه في
البحر ج 3 ص 118 ( ح ) .