تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناصريات — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
بإذن الولي .
المسألة الخامسة والخمسون والمائة : " لا يجوز نكاح الصغار إلا بالآباء " ( * ) . عندنا أنه يجوز أن ينكح الصغار الآباء والأجداد من قبل الآباء ، فإن عقد عليهن غير من ذكرناه كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ . وقال الشافعي : الأب والجد يملكان الإجبار ( 1 ) على النكاح ، ومن عداهما من الأقارب لا يجوز ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : يجوز للأخ ، وابن الأخ ، والعم ، وابن العم أن يزوجوا الصغار ( 3 ) . ورووا عنه : أن كل من ورث بالتعصيب ملك الإجبار ( 4 ) . وفي رواية أخرى عنه : أن كل من ورث ملك الإجبار عصبة كان أو غير عصبة ( 5 ) . وقال ابن أبي ليلى ، وأحمد بن حنبل : الأب يجبر دون الجد ( 6 ) وقال المالك : الأب
هامش
* حكى في البحر عن الناصر أن تزويج غير الأب والجد موقوف فلا يصح ج 3 ص 56 ( ح ) . ( 1 ) في ( ط ) و ( د ) " الاجتياز " ، وفي ( م ) " الأخبار " . ( 2 ) المجموع شرح المهذب 16 : 168 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 342 ، المبسوط للسرخسي 4 : 213 - 219 ، بداية المجتهد 2 : 7 . ( 3 ) المجموع شرح المهذب 16 : 168 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 342 ، حلية العلماء 6 : 337 ، بداية المجتهد 2 : 7 . ( 4 ) الهداية للمرغيناني 1 : 198 ، شرح فتح القدير 3 : 172 ، المبسوط للسرخسي 4 : 220 . ( 5 ) لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة . ( 6 ) المغني لابن قدامة 7 : 382 ، حلية العلماء 6 : 337 .