تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناصريات — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
فإن قيل : هو أيضا خال من اشتراط الدين . قلنا : إنما اشترطنا الدين بالدليل والاجماع ، وإلا فالظاهر لا يقتضي اشتراطه .

المسألة الرابعة والخمسون والمائة : " ويقف النكاح على الفسخ والإجازة في أحد القولين ، ولا يقف في القول الآخر " . هذا صحيح ويجوز أن يقف النكاح عندنا على الإجازة ، ووافقنا على ذلك أبو حنيفة ( 1 ) . وقال الشافعي : لا يصح النكاح الموقوف على الإجازة ، سواء كان موقوفا على إجازة الزوج أو الولي أو المنكوحة ( 2 ) . وقال مالك : يجوز أن يقف العقد مدة يسيرة ، وإن تطاولت المدة بطل ( 3 ) . دليلنا على صحة ذهبنا إليه : الاجماع المتردد ، وما رواه ابن عباس : أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت : أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( 4 ) . وهذا يدل على أن النكاح يقف على الإجازة والفسخ . وأيضا ما روي في خبر آخر : أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة ، فجاءت إلى .

هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 5 : 2 - 15 ، شرح فتح القدير 3 : 198 ، الهداية للمرغيناني 1 : 203 ، المجموع شرح المهذب 16 : 154 ، اللباب في شرح الكتاب 3 : 21 . ( 2 ) المجموع شرح المهذب 16 : 154 ، المغني لابن قدامة 7 : 410 . ( 3 ) المجموع شرح المهذب 16 : 154 . ( 4 ) السنن الكبرى للبيهقي 7 : 117 ، سنن أبي داود 2 : 232 / 2096 ، جامع الأصول 11 : 463 / 9012 .