تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناصريات — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
المواضع فكذلك مبلغه في كل موضع .
المسألة الرابعة والعشرون والمائة : " لا تحل الصدقة لقوي مكتسب ( * ) " . هذا صحيح عندنا أن من كان مكتسبا محترفا لقدر كفايته وقادرا لصحته وقوته على الاكتساب فهو كالغني في أن الصدقة لا تحل له . وقال الشافعي : الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال ، إذا كان ذلك يقوم بالكفاية ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : لا يحرم الكسب أخذ الصدقة ، وإنما تحرمها أن يكون معه مائتا درهم فصاعدا أو قيمتها ( 2 ) . دليلنا : الاجماع المتقدم ذكره . وأيضا ما روي : أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألانه الصدقة ، فصعد بصره فيهما وصوبه ثم قال : " إن شئتما أعطيتكما ، ولاحظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب " ( 3 ) . وأيضا ما روي عنه عليه السلام أنه قال : " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي " ( 4 ) .
هامش
* ذكر في البحر ج 2 ص 175 عن الناصر تفسير الفقير ولم يذكر هذه المسألة إلا للشافعي ( ح ) . ( 1 ) المغني لابن قدامة 2 : 523 ، 524 ، المجموع شرح المهذب 6 : 190 . ( 2 ) اللباب في شرح الكتاب 1 : 157 ، المغني لابن قدامة 2 : 524 ، الهداية للمرغيناني 1 : 114 ، شرح فتح القدير 2 : 215 . ( 3 ) سنن أبي داود 2 : 118 / 1633 ، سنن النسائي 5 : 99 - 100 ، جامع الأصول 4 : 662 / 2756 ، مسند أحمد 5 : 362 ، نصب الراية 2 : 401 ، مجمع الزوائد 3 : 92 . ( 4 ) سنن أبي داود 2 : 118 / 1634 ، سنن النسائي 5 : 99 ، جامع الأصول 4 : 661 / 2754 ، مسند أحمد 2 : 192 و 389 ، سنن الترمذي 3 : 42 / 652 .