المسألة الخامسة عشر والمائة :
" تجب الزكاة في الأموال يوم تستفاد " ( * ) .
الذي يذهب إليه أصحابنا أن الزكاة لا تجب في الدراهم والدنانير والمواشي إلا
بالحول ، وهو مذهب جميع الفقهاء ( 1 ) .
وقال ابن عباس ، وابن مسعود : إذا استفاد مالا زكاه في الحول ( 2 ) .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الاجماع المتردد ذكره .
وأيضا ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه
الحول " ( 3 ) .
وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث السعاة في كل حول دفعة ( 4 ) .
فدل على أن الزكاة تجب في كل حول دفعة .
وأيضا فالاجماع منعقد بعد ابن عباس وابن مسعود على هذه العدة ، ولا اعتبار
بما يتجدد من الخلاف بعد الاجماع .
هامش
* حكاه عن الناصر في البحر ج 2 ص 141 ( ح ) .
( 1 ) المجموع شرح المهذب 5 : 361 ، المغني لابن قدامة 2 : 495 ، الهداية للمرغيناني 1 : 96 .
( 2 ) المجموع شرح المهذب 5 : 361 ، المغني لابن قدامة 2 : 496 - 497 .
( 3 ) سنن الدارقطني 2 : 91 / 5 ، نصب الراية 2 : 328 ، السنن الكبرى للبيهقي 4 : 95 ، تلخيص الحبير 2 : 156 ،
كنز العمال 6 : 323 / 15861 ، سنن ابن ماجة 1 : 571 / 1792 .
( 4 ) الخرايج والجرايح 2 : 563 / 21 .