قلنا : لو تركنا وظاهر هذا الخبر لمنعنا في السفر من صوم الواجب والتطوع معا ،
لكنا أخرجنا التطوع بدليل ، ويبقى الواجب داخلا تحت الظاهر .
المسألة الثامنة والمائة :
" وأقل الإقامة عشرة أيام " ( * ) .
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا ، وقد قال بعضهم : إن أقل الإقامة خمسة
أيام ( 1 ) .
والأظهر الأشهر هو القول الأول ، ووافقنا على ذلك الحسن بن صالح ( 2 ) .
وقال الشافعي : مدة الإقامة التي تنقطع بها أحكام السفر أربعة أيام ، غير يوم
الدخول ويوم الخروج ، وهو قول مالك ، وأحمد ، وأبي ثور ( 3 ) .
وقال سعيد بن جبير : إذا أقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم ، فما كان أقل من
خمسة عشر يوما فما دونها قصر ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : إذا نوى المسافر إقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة ، وإن كان
أقل من ذلك قصر ، وهو أحد الروايات عن ابن عمر ( 5 ) .
هامش
* حكاه في البحر ج 2 ص 45 عن الناصر ( ح ) .
( 1 ) مختلف الشيعة 2 : 113 .
( 2 ) حلية العلماء 2 : 234 ، المجموع شرح المهذب 4 : 365 ، المحلى بالآثار 3 : 217 .
( 3 ) المجموع شرح المهذب 4 : 364 ، حلية العلماء 2 : 233 ، بداية المجتهد 1 : 173 ، الجامع لأحكام القرآن
للقرطبي 5 : 357 ، المغني لابن قدامة 2 : 132 ، البحر الزخار 3 : 46 .
( 4 ) المجموع شرح المهذب 4 : 365 ، المغني لابن قدامة 2 : 132 ، المحلى بالآثار 3 : 217 ،
( 5 ) المبسوط للسرخسي 1 : 236 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 106 و 107 ، الأصل للشيباني 1 : 266 ، الحجة
للشيباني 1 : 170 و 172 ، الهداية للمرغيناني 1 : 81 ، المغني لابن قدامة 2 : 132 ، أحكام القرآن للجصاص
3 : 235 .