وبهذا أيضا يحتج في الاقتصار على ظاهر الكفين ، وقد استقصينا هذه المسألة
غاية الاستقصاء في مسائل الخلاف .
المسألة السابعة والأربعون :
" وتعميم الوجه واليدين واجب ( * ) " .
أن يكون التيمم عاما في العضوين وهو مبني على التخفيف ؟ .
هذا غير صحيح ، وقد بيناه في المسألة التي قبل هذه ودللنا عليه ، وكيف يجوز
ألا ترى أن الوضوء في أربعة أعضاء ، والتيمم في عضوين ، وما كان موضوعا على
التخفيف لا يساوي رتبة المغلظ ، وقد أجمع أصحابنا على أن التيمم في الوجه إنما هو
من قصاص الشعر إلى طرف الأنف ، وفي ظاهر الكفين دون باطنهما ، ودون ما
يتجاوز ذلك ( 1 ) .
المسألة الثامنة والأربعون :
" لا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطيب ، الذي يرتفع منه
غبار وينبت فيه الحشيش ، ولا يكون سبخة ( * * ) " .
والذي يذهب إليه أصحابنا : أن التيمم لا يكون إلا بالتراب أو ما جرى مجرى
التراب مما لم يتغير تغيرا يسلبه اطلاق اسم الأرض عليه ، ويجوز التيمم بغبار
هامش
* حكى في البحر عن العترة الناصرية والقاسمية وجوب تعميم الوجه واليدين وإلا لم يصح ( ح ) .
( 1 ) المقنعة للمفيد : 62 ، الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي : 136 ، المراسم لسلار : 54 ، الوسيلة لابن حمزة :
72 ، النهاية للطوسي : 49 ، مختلف الشيعة 1 : 426 .
* * حكى هذه المسألة في البحر عن العترة القاسمية والناصرية ج 1 ص 118 ( ح ) .