فإن ثقب الدم ما تحتشي به وسال ، فعليها أن تصلي صلاة الليل والغداة بغسل ،
والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء الآخرة بغسل .
وقال الشافعي ، والثوري في المستحاضة : أنها تتوضأ لكل صلاة فريضة ( * ) .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : تتوضأ لوقت كل صلاة ( 1 ) .
وقال مالك ، والليث ، وداود : ليس على المستحاضة وضوء ، إلا أن مالكا
يستحبه ( 2 ) .
فأما الذي يدل على صحة هذا الترتيب الذي رتبناه وحكيناه عن أصحابنا
فهو إجماع الفرقة المحقة عليه .
وأما الذي يبطل قول من أسقط الوضوء عنها ، فهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش ( 3 ) : اغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة ( 4 )
فأمرها بالوضوء ، وأمره عليه السلام على الوجوب .
وروى عدي بن ثابت ( 5 ) ، عن أبيه ، عن جده قال : " المستحاضة تتوضأ لكل
هامش
* المجموع شرح المهذب 2 : 535 ، حلية العلماء 1 : 302 ، فتح العزيز 2 : 433 - 435 ، الاستذكار لابن عبد البر
2 : 50 ، المغني لابن قدامة 1 : 355 ، المبسوط للسرخسي 1 : 84 ، وفي ( د ) : لوقت كل صلاة .
( 1 ) المبسوط للسرخسي 1 : 84 ، المجموع شرح المهذب 2 : 535 ، فتح العزيز 2 : 437 ، والعبارة ساقطة من ( د ) .
( 2 ) الاستذكار لابن عبد البر 2 : 50 ، بداية المجتهد 1 : 61 ، المجموع شرح المهذب 2 : 535 ، المغني لابن قدامة
1 : 355 .
( 3 ) فاطمة بنت أبي حبيش قيس بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدية ، القرشية ، من
المهاجرات ، روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث الاستحاضة ، وعنها عروة بن الزبير . أنظر : أسد الغابة 5 : 518 ،
تهذيب التهذيب 12 : 469 / 2861 ، الإصابة في تمييز الصحابة 4 : 381 / 835 .
( 4 ) صحيح مسلم 1 : 262 / 62 ، سنن الدارقطني 1 : 212 / 37 - 38 ، سنن أبي داود 1 : 80 / 298 ، السنن الكبرى
للبيهقي 1 : 344 ، نصب الراية 1 : 203 .
( 5 ) عدي بن ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري ، الكوفي ، عالم الشيعة ، حدث عن أبيه ، وجده لأمه عبد الله ابن يزيد الخطمي ، والبراء بن عازب ، وسعيد بن جبير وآخرون ، وحدث عنه أبان بن تغلب ،
والأعمش ، وشعبة وآخرون . مات سنة 116 ه أنظر : تهذيب التهذيب 7 : 149 / 330 ، ميزان الاعتدال 3 :
61 ، سير أعلام النبلاء 5 : 188 / 694 ، العبر 1 : 144 .