دهن يجري على العضو ويكثر عليه ، حتى يسمى غسلا ، ولا يجوز غير ذلك .
المسألة الثالثة والأربعون :
" ومن اغتسل من جنابة فيها إنزال قبل أن يبول ، صح
اغتساله وطهر في الحالة ، فإذا بال فعليه إعادة
الاغتسال ( * ) " .
قد بينا ( 1 ) في مسألة خروج المني بشهوة وغير شهوة ، وما يجب بيانه في هذا
الباب : بأن خروج المني يوجب الغسل قبل البول أو بعده ، فإن لم يخرج المني فلا
غسل لأجل البول .
فإن كان المراد في هذه المسألة بقوله : إذا بال فعليه إعادة الغسل ، لأنه إذا بال
بولا يخرج معه مني مشاهد فهو صحيح ، وقد دللنا عليه .
وإن لم يرد ذلك فالكلام غير صحيح ، لأن البول إذا لم يقترن بالمني فلا يجب
غسل ، لأن البول لا يوجب الغسل ، وإنما يوجبه خروج المني .
هامش
* لم أجده عن الناصر ولكن روى المؤيد بالله في شرح التجريد من طريق الناصر عن جعفر بن محمد عن
أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول وإلا تردد بقية المني فكان منه داء لا
دواء له " ( ح ) .
( 1 ) تقدم منه ( قده ) ص : 66 ، فراجع .