المسألة التاسعة والثلاثون :
" خروج المني من غير شهوة لا يوجب الاغتسال "
عندنا أن خروج المني يوجب الاغتسال على جميع الوجوه واختلاف
الأحوال ، بشهوة ودفق أو بغير ذلك ، وقبل الغسل أو بعده ، وسواء بال قبل ذلك أو
لم يبل ، وهو مذهب الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : المني لا يوجب الاغتسال ، إلا أن يخرج على وجه
الدفق والشهوة ( 2 ) .
ثم اختلفوا فيمن جامع واغتسل ، ثم خرج منه شئ ، فقال أبو حنيفة ومحمد :
إن كان ذلك بعد البول فلا غسل عليه ، وإن كان قبل البول فعليه الغسل ( 3 ) .
وقال أبو يوسف : ليس عليه غسل بال أو لم يبل ، إذا خرج بعد الدفقة الأولى ،
وبه قال مالك ( 4 ) .
دليلنا بعد الاجماع المتكرر ما روي عنه عليه السلام من قوله : " الماء من الماء " ( 5 ) .
وظاهر ذلك يقتضي إيجاب الغسل من الماء على اختلاف أحواله ، واسم الماء
يتناول المني - عرفا وشرعا - في أنه حمل جميع الفقهاء هذا الخبر على أن المراد به
هامش
* حكاه في البحر ج 1 ص 98 عن أكثر القاسمية والناصرية ( ح ) .
( 1 ) المجموع شرح المهذب 2 : 139 ، حلية العلماء 1 : 217 ، فتح الوهاب : 18 ، المبسوط للسرخسي 1 : 67 .
( 2 ) المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، الهداية للمرغيناني 1 : 16 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 16 ، المجموع شرح
المهذب 2 : 139 ، حلية العلماء 1 : 218 .
( 3 ) المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، المجموع شرح المهذب 2 : 139 ، حلية العلماء 1 : 219 .
( 4 ) المصادر السابقة .
( 5 ) صحيح مسلم 1 : 269 / 80 ، 81 ، سنن ابن ماجة 1 : 199 / 607 ، سنن أبي داود 1 : 56 / 217 ، سنن
النسائي 1 : 115 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 167 ، نصب الراية 1 : 81 ، جامع الأصول 7 : 273 / 5306 .