المسألة الرابعة والثلاثون :
" لا يجوز المسح على الخفين ( * ) مع القدرة على غسل
الرجلين ، ومن مسح مقلدا أو مجتهدا ثم وقف على
خطائه وجب عليه إعادة الصلاة " .
هذا صحيح ، ولا يجوز عندنا المسح على الخفين ، ولا الجوربين ، ولا
الجرموقين ، في سفر ولا حضر مع الاختيار ، وقد وافقنا في ذلك جماعة من السلف
منهم صحابة وتابعون ( 1 ) .
واختلفت الرواية عن مالك ، فروى ابن القسم ( 2 ) عنه أنه ضعف المسح على
الخفين ، وحكى ابن المنذر ( 3 ) عن بعض أصحاب مالك : أن الذي استقر عليه مذهب
مالك أنه لا يجوز المسح على الخفين . وقد روي عنه جوازه ، إلا أنه لم يحد في ذلك
حدا كما حد غيره من الفقهاء وسوى بين المقيم والمسافر ( 4 ) .
هامش
* حكى في البحر عن العترة جميعا أنه لا يجزئ ج 1 ص 69 ( ح ) .
( 1 ) الاستذكار لابن عبد البر 1 : 273 ، بداية المجتهد 1 : 19 ، المبسوط للسرخسي 1 : 97 - 98 ، نيل الأوطار 1 :
222 ، التفسير الكبير للرازي 11 : 163 .
( 2 ) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي ، المصري ، الفقيه المالكي ، صاحب " المدونة " ، روى عن
مالك ، وبكر بن مضر ، ونافع بن أبي نعيم القاري ، وابن عيينة وغيرهم ، وعنه ابنه موسى ، وسعيد بن
عيسى ، وسحنون ، والحارث بن مسكين وغيرهم . ولد سنة 131 ه ومات سنة 191 ه أنظر : العبر 1 :
307 ، تهذيب التهذيب 6 : 227 / 503 ، تذكرة الحفاظ 1 : 356 / 346 ، وفيات الأعيان 3 : 129 / 362 .
( 3 ) إبراهيم بن المنذر أبو إسحاق الحزامي الأسدي ، المدني ، روى عن مالك ، وسفيان بن عيينة ، والوليد بن
مسلم وطبقتهم ، وعنه البخاري ، وابن ماجة ، ومحمد بن إبراهيم البوشنجي وآخرون ، مات سنة 236 ه
أنظر : تذكرة الحفاظ 2 : 470 / 482 ، ميزان الاعتدال 1 : 67 / 222 تهذيب التهذيب 1 : 145 / 300 .
( 4 ) المدونة الكبرى 1 : 41 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 272 ، بداية المجتهد 1 : 19 ، المجموع شرح المهذب 1 :
476 ، حلية العلماء 1 : 160 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6 : 100 ، التفسير الكبير للرازي 11 : 163 .