المسألة السابعة والعشرون :
" غسل العذار ( 1 ) واجب بعد نبات اللحية كوجوبه قبل
نباتها " ( * ) .
هذا غير صحيح ، والكلام فيه قد بيناه في تخليل اللحية ، والكلام في المسألتين
واحد ، لأنا قد بينا أن الشعر الكثيف إذا علا البشرة انتقل الفرض إليه ( 2 ) .
المسألة الثامنة والعشرون :
" يدخل المرفقان في الوضوء " ( * * ) .
وهذا صحيح ، وعندنا أن المرافق يجب غسلها مع اليدين ، وهو قول جميع
الفقهاء إلا زفر بن الهذيل وحده .
وحكي عن أبي بكر بن داود الأصفهاني ( 3 ) مثل قول زفر في هذه المسألة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) العذار : جانب اللحية التي يتصل أعلاها بالصدغ وأسفلها بالعارض . أنظر : مجمع البحرين 3 : 398 ( مادة :
عذر ) .
* هذه لم يخصها بالذكر في البحر ولعله تركها بناء على أنه من اللحية ( ح ) .
( 2 ) في ( د ) : " لا ينقل الفرض " .
* * وهذه حكاها عن الأكثر في البحر ج 1 ص 63 وذكرها المؤيد بالله في شرح التجريد ج 1 في باب الوضوء
وروى فيها حديثا مسندا من طريق الناصر عليه السلام ( ح ) .
( 3 ) أبو بكر محمد بن داود بن علي الإصبهاني الظاهري ، أحد أئمة الظاهرية ، جلس في حلقة أبيه بعد وفاته ،
وتصدر للفتيا بعده ، حدث عن أبيه ، وعباس الدوري ، ومحمد بن عيسى المدائني وطبقتهم وروى عنه نفطويه ، والقاضي أبو عمر محمد بن يوسف وجماعة ، صنف كتبا عديدة منها :
الزهرة ، والفرائض ، والوصول إلى معرفة الأصول وغيرها ، كانت ولادته سنة 255 ه ووفاته سنة 297 ه
أنظر : تاريخ بغداد 5 : 256 / 2750 ، طبقات الفقهاء للشيرازي : 148 ، وفيات الأعيان 4 : 259 / 604 ،
سير أعلام النبلاء 13 : 109 / 2295 .
( 4 ) حلية العلماء 1 : 145 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 344 ، المجموع شرح المهذب 1 : 385 ، المغني لابن قدامة
1 : 107 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 165 ، التحقيق في اختلاف الحديث 1 : 87 .