سلمة ( 1 ) رضي الله عنها أنها قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي
فأنقضه ( 2 ) في الغسل من الجنابة ؟ فقال عليه السلام : " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث
حثيات من الماء ، وتفيضي الماء عليك ، فإذا أنت فعلت ذلك فقد طهرت " ( 3 ) .
فبين عليه السلام إن الإجزاء واقع بغير المضمضة والاستنشاق .
وأيضا إن الأصل أنه لا واجب من هذه الشرعيات وإيجاب المضمضة
والاستنشاق شرع ، فمن ادعاه كان عليه الدليل ، ولا دليل في ذلك يقطع العذر .
وقد سقط بهذه الجملة إذا تؤملت خلاف كل ما حكينا خلافه في هذه
المسائل ، ومن أراد الاستقصاء رجع إلى ما أمليناه في ( مسائل الخلاف ) فإن الكلام
في هذه المسألة مستقصى هناك .
المسألة السادسة والعشرون :
" تخليل اللحية واجب ، كثيفة ( 4 ) كانت أو رقيقة " ( * ) .
الصحيح عندنا : أن الأمرد وكل من لا شعر له على وجهه يجب عليه غسل
هامش
( 1 ) أم سلمة ، هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية ، زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم
تزوجها بعد أبي سلمة بن عبد الأسد ، هاجرت الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة المنورة ، وفضائلها كثيرة
معروفة ، توفيت بعد واقعة كربلاء . أنظر : تنقيح المقال 3 : 72 ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4 : 421
و 454 ، أسد الغابة 5 : 588 ، طبقات ابن سعد 8 : 86 ، رجال الطوسي : 32 / 2 .
( 2 ) في ( ط ) و ( د ) و ( م ) : " أو انقضه " .
( 3 ) صحيح مسلم 1 : 259 / 58 ، سنن ابن ماجة 1 : 198 / 603 ، سنن النسائي 1 : 131 ، سنن الدارقطني 1 :
114 / 15 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 178 .
( 4 ) في ( د ) و ( ط ) : " كثة " بدل " كثيفة " .
* هذه المسألة حكاها في البحر عن القاسمية والناصرية ج 1 ص 61 ( ح ) .