الفصل الرابع
نفي قاتل الذمي
لا خلاف عندنا في عدم قتل المسلم بالذمي - إن لم يكن معتادا ذلك - بل
عليه التعزير والدية . وقد أفتى بذلك المفيد في المقنعة ( 1 ) ، والشيخ الطوسي في
المبسوط ( 2 ) ، وغيرهما ( 3 ) ، ولم نجد من قال فيه بالنفي . نعم ، لعل التعزير بمعناه
الواسع يشمله ، فتأمل .
وأما المذاهب الأخرى ، فقد اختلفت آراؤهم فيه ، فعن الحنفية : أنه يقاد
بالذمي ، وعن المالكية : لا يقاد إلا أن يقتله غيلة ، وعن الشافعية والحنابلة : لا
يقاد أصلا ( 4 ) وعن مالك : أنه يحبس سنة ( 5 ) . وعن ابن حزم : أنه يسجن حتى
هامش
( 1 ) المقنعة : 115 .
( 2 ) المبسوط 7 : 5 .
( 3 ) أنظر الانتصار : 272 - شرائع الإسلام 4 : 211 - جواهر الكلام 42 : 150 .
( 4 ) الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 283 .
( 5 ) المدونة الكبرى 6 : 403 .