الفصل الثالث
نفي قاتل العبد
إن قاتل العبد - عندنا - يعزر ، إضافة إلى الكفارة ، ودفع القيمة ، كما في
المبسوط ( 1 ) ، والنهاية ( 2 ) ، والخلاف ( 3 ) . ويقتل ، إن كان معتادا لقتل الرقيق ، مصرا
عليه ، كما في الغنية لابن زهرة ( 4 ) وينفى إذا كان العبد له ، كما عن ابن سعيد ( 5 ) ،
أو يحبس ، ويضرب مائة كما عن الخوئي ( 6 ) .
وأما عند المذاهب الأخرى : يضرب مائة ، ويحبس سنة ، كما عن ابن الجلاب
في التفريع ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 6 .
( 2 ) النهاية : 751 .
( 3 ) الخلاف 2 : 342 - المسألة : 4 .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : 558 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 576 .
( 6 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 40 - المسألة 40 .
( 7 ) التفريع 2 : 211 .