القائلون بالتعزير
:
1 - قال الشيخ المفيد : " وإذا قتل السيد عبده عمدا عاقبه السلطان ، وأغرمه
ثمنه ، وتصدق به على المساكين ، وكان على السيد كفارة صنعه : عتق رقبة
مؤمنة . " ( 1 ) .
2 - وقال الشيخ الطوسي : " إذا قتل الحر عبدا . . . فإن كان عبد نفسه عزرناه ،
وعليه الكفارة . . . " ( 2 ) .
3 - وقال السيد ابن زهرة : " وإذا قتل السيد عبده ، بالغ السلطان في تأديبه
وأغرمه قيمته ، وتصدق بها . " ( 3 ) .
4 - وقال المحقق الحلي : " ولو قتل المولى عبده ، كفر ، وعزر ، ولم يقتل . وقيل
يغرم قيمته ، ويتصدق بها ، وفي المستند ضعف " ( 4 ) .
5 - وقال العلامة الحلي : " لو قتل المولى عبده عزر ، وكفر . " ( 5 ) .
6 - وقال الشهيدان : " لو قتل المولى عبده ، أو أمته ، كفر كفارة القتل ، وعزر ،
ولا يلزمه شئ ، غير ذلك على الأقوى . " ( 6 ) .
7 - وقال الفيض الكاشاني : " ولو قتل المولى عبده ، كفر وعزر ، وتصدق بثمنه
على المشهور . " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 749 .
( 2 ) المبسوط 7 : 6 - ومثله في الخلاف 2 : 342 - المسألة 4 - والنهاية : 751 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : 558 .
( 4 ) شرائع الإسلام 4 : 205 - ومثله في المختصر النافع : 295 .
( 5 ) الارشاد 2 : 203 - ومثله في قواعد الأحكام 2 : 286 - تحرير الأحكام 2 : 245 .
( 6 ) الروضة البهية 10 : 46 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع 2 : 135 .