تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠

القائلون بالتعزير

: 1 - قال الشيخ المفيد : " وإذا قتل السيد عبده عمدا عاقبه السلطان ، وأغرمه ثمنه ، وتصدق به على المساكين ، وكان على السيد كفارة صنعه : عتق رقبة مؤمنة . " ( 1 ) . 2 - وقال الشيخ الطوسي : " إذا قتل الحر عبدا . . . فإن كان عبد نفسه عزرناه ، وعليه الكفارة . . . " ( 2 ) . 3 - وقال السيد ابن زهرة : " وإذا قتل السيد عبده ، بالغ السلطان في تأديبه وأغرمه قيمته ، وتصدق بها . " ( 3 ) . 4 - وقال المحقق الحلي : " ولو قتل المولى عبده ، كفر ، وعزر ، ولم يقتل . وقيل يغرم قيمته ، ويتصدق بها ، وفي المستند ضعف " ( 4 ) . 5 - وقال العلامة الحلي : " لو قتل المولى عبده عزر ، وكفر . " ( 5 ) . 6 - وقال الشهيدان : " لو قتل المولى عبده ، أو أمته ، كفر كفارة القتل ، وعزر ، ولا يلزمه شئ ، غير ذلك على الأقوى . " ( 6 ) . 7 - وقال الفيض الكاشاني : " ولو قتل المولى عبده ، كفر وعزر ، وتصدق بثمنه على المشهور . " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 749 . ( 2 ) المبسوط 7 : 6 - ومثله في الخلاف 2 : 342 - المسألة 4 - والنهاية : 751 . ( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : 558 . ( 4 ) شرائع الإسلام 4 : 205 - ومثله في المختصر النافع : 295 . ( 5 ) الارشاد 2 : 203 - ومثله في قواعد الأحكام 2 : 286 - تحرير الأحكام 2 : 245 . ( 6 ) الروضة البهية 10 : 46 . ( 7 ) مفاتيح الشرائع 2 : 135 .
النفي والتغريب — صفحة 70 | الشيخ نجم الدين الطبسي