ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، ولم يقده به . " ( 1 ) .
2 - البيهقي : " أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأ علي بن عمر الحافظ ، ثنا
الحسين بن الحسين ابن الصابوني الأنطاكي ، قاضي الثغور ، ثنا محمد بن الحكم
الرملي ، ثنا محمد بن عبد العزيز الرملي ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن الأوزاعي ،
عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رجلا قتل عبده متعمدا ، فجلده
النبي مائة جلدة ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، ولم يقده به ، وأمره أن
يعتق رقبة . " ( 2 ) .
3 - وفيه : " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو الوليد ، ثنا الحسن بن سفيان ،
ثنا أبو بكر ، ثنا حفص ، عن حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، أن أبا بكر وعمر كانا
يقولان : لا يقتل المؤمن بعبده ، ولكن يضرب ، ويطال حبسه ، ويحرم سهمه . " ( 3 ) .
قال البيهقي : " أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة ، لا تقوم بشئ منها الحجة ، إلا
أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده . " ( 4 ) .
مناقشة في الاسناد :
أما روايات العامة ، ففي سندها من لا يؤخذ بروايته ، ونكتفي بالبحث عن
هامش
( 1 ) المصنف 9 : 304 ح 7560 - وعنه السنن الكبرى 8 : 36 - المحلى 10 : 560 - سنن ابن
ماجة 2 : 888 ب 23 ح 2664 - كنز العمال 15 : 93 ح 40229 - المغني 7 : 659 -
وروى مثله ، وفي طريقه عمرو بن شعيب .
( 2 ) السنن الكبرى 8 : 36 - أقضية رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عن كتاب ابن شعبان .
( 3 ) السنن الكبرى 8 : 37 - أنظر مصنف ابن أبي شيبة 9 : 305 ح 7564 - كنز العمال 15 :
70 ح 40139 - موارد السجن : 92 .
( 4 ) السنن الكبرى 8 : 36 .