مائة جلدة ، كالسيد الخوئي في المباني ، والشيخ الوالد في شرح التبصرة . وعن
السيد الخوئي : إضافة الحبس سنة أيضا ، مع اتفاق الكل على عدم الاقتصاص منه .
الروايات :
1 - التهذيب : " محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ، عن
أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الرجل ،
يقتل ابنه ، أو عبده ؟ قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن
مسقط رأسه . " ( 1 ) .
وقد ضعفها المجلسي ، مع حملها على التخيير بين النفي والحبس ، في العبد
جمعا . ( 2 )
أقول : وضعفها بعمرو بن شمر ، وإن وثقه ابن قولويه ، واعتمد عليه الشيخ
المفيد ، والمحدث النوري . ( 3 )
الروايات من غير طرقنا :
1 - ابن أبي شيبة : " حدثنا أبو بكر ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن إسحاق
ابن أبي فروة ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن علي . قال : أتي
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برجل قتل عبده متعمدا ، فجلده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مائة جلدة ،
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 236 ب 19 ح 11 - وعنه الوسائل 19 : 69 ب 37 ح 9 - والوافي 16 :
632 - ( أبواب القصاص ) .
( 2 ) ملاذ الأخيار 16 : 500 .
( 3 ) أنظر : معجم رجال الحديث 13 : 106 - الرقم 8922 .