تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
مائة جلدة ، كالسيد الخوئي في المباني ، والشيخ الوالد في شرح التبصرة . وعن السيد الخوئي : إضافة الحبس سنة أيضا ، مع اتفاق الكل على عدم الاقتصاص منه . الروايات : 1 - التهذيب : " محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الرجل ، يقتل ابنه ، أو عبده ؟ قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه . " ( 1 ) . وقد ضعفها المجلسي ، مع حملها على التخيير بين النفي والحبس ، في العبد جمعا . ( 2 ) أقول : وضعفها بعمرو بن شمر ، وإن وثقه ابن قولويه ، واعتمد عليه الشيخ المفيد ، والمحدث النوري . ( 3 ) الروايات من غير طرقنا : 1 - ابن أبي شيبة : " حدثنا أبو بكر ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن إسحاق ابن أبي فروة ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن علي . قال : أتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برجل قتل عبده متعمدا ، فجلده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مائة جلدة ،
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 236 ب 19 ح 11 - وعنه الوسائل 19 : 69 ب 37 ح 9 - والوافي 16 : 632 - ( أبواب القصاص ) . ( 2 ) ملاذ الأخيار 16 : 500 . ( 3 ) أنظر : معجم رجال الحديث 13 : 106 - الرقم 8922 .