تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
ولعدم حل مال الغير إلا بإذنه ( 1 ) نعم ، روي عن علي ( عليه السلام ) أنه أمر بإحراق الطعام المحتكر ( 2 ) ، وروي أيضا أنه ( عليه السلام ) أمر بإحراق قرية يصنع فيها الخمر ، وذلك حينما " نظر ( عليه السلام ) إلى قرية ، فقال : ما هذه القرية ؟ قالوا : قرية تدعى زرارة يلحم فيها ويباع الخمر ، فأتاها بالنيران ، فقال : أضرموها فيها ، فإن الخبيث يأكل بعضه بعضا فاحترقت " ( 3 ) ولكنهما ضعيفتا المأخذ . وأما ما ورد عن بعض الصحابة ، أنه أحرق بيت رويشد الثقفي ، وكان حانوتا للشراب ( 4 ) ، لعله أحرق الخمر المتواجد فيه ، لعدم ماليته ، فضلا عن أن الحجة عندنا عمل المعصوم فقط . وما يقال إنه كان بمرأى ومنظر الإمام المعصوم ( عليه السلام ) ، فنقول : لم يثبت رضاؤه ( عليه السلام ) بكل ما يحدث بمرآى ومنظر منه ( عليه السلام ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 425 ب 3 ح 3 . ( 2 ) المحلى 9 : 65 - المسألة 1567 . ( 3 ) كنز العمال 5 : 504 ح 13744 - عن ربيعة بن زكار . لم نعثر على ترجمته . ( 4 ) مصنف عبد الرزاق 9 : 230 ح 17039 - كنز العمال 5 : 499 ح 13737 .