الفصل الثالث
شمول التعزير للنفي
التعزير في اللغة : هو من الألفاظ ذات المعاني المتضادة ، فهو بمعنى التوقير
والتأديب كما عن الجوهري ، وابن منظور ، وابن الأثير ، والشيرازي في معيار
اللغة .
وأما في اصطلاح الفقهاء ، فالمشهور عندهم : أن التعزير : هو العقوبة غير
المقدرة ، والتي يرجع تقديرها إلى الحاكم الشرعي ، وقيدها بعضهم بقوله : " في
الغالب " لورود تعزيرات خاصة في الشرع ، محددة ، مقدرة .
هذا وقد صرح الفقهاء بشمول دائرته الحبس ، كالشيخ الطوسي في موردين
من مبسوطه ، والعلامة الحلي في موارد من التحرير ، وفي القواعد والتذكرة ،
والمجلسي الأول في الروضة ، والشيخ محمد حسن النجفي في موردين من
موسوعته القيمة - جواهر الكلام - والسيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة ،
والسيد الگلپايگاني في مجمع المسائل ، وبعض المعاصرين من فقهاء الإمامية ،
وأكثر فقهاء المذاهب الأخرى على ذلك .
النفي والتغريب — صفحة 21
مساهمون: الشيخ نجم الدين الطبسي
ص٢١