حدثنا
عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن توبة العنبري ، قال : سمعت أبا سوار
القاضي ، يقول : عن أبي برزة الأسلمي قال : أغلظ رجل لأبي بكر الصديق قال : فقال أبو برزة ألا أضرب عنقه ؟
قال : فانتهره وقال : ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( 1 / 9 )
حدثنا
أبو داوود ، قال : حدثنا شعبة ، عن توبة العنبري ، قال : سمعت أبا السوار العدوي ، يحدث
عن أبي برزة ، قال : كنت عند أبي بكر وهو يوعد رجلا فأغلظ له ، فقلت : ألا أضرب عنقه ؟ فقال أبو بكر :
إنها ليست لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم .
( المسند ) للطيالسي ( ص / 3 ح / 4 ) .
حدثني
يحيى ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أنه قال : جاءت
الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها . فقال لها أبو بكر : مالك في كتاب الله شئ ، وما علمت لك في سنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسال الناس ؟ فسأل الناس . فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم
أعطاها السدس . فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام : محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقال مثل ما قال المغيرة :
فأنفذه لها أبو بكر الصديق . ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها : مالك في
كتاب الله شئ ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك ، وأنا بزائد في الفرائض شيئا ، ولكنه ذلك
السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها .
( الموطأ ) للمالك ( 2 / 513 ) باب ميراث الجدة من كتاب الفرائض .
المسانيد — صفحة 210
مساهمون: محمد حياة الأنصاري
ص٢١٠