تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير مقتنيات الدرر — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
ولا تطلَّقوا فإنّ الطلاق يهتزّ منه العرش وعن ثوبان رفعه إلى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فقال : أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنّة وعن أبي موسى الأشعريّ عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : لا تطلَّقوا النساء إلَّا من ريبة فإنّ اللَّه لا يحبّ الذوّاقين والذوّاقات . واعلم أنّ العدّة على ضروب فضرب بالإقراء لمن تحيض وضرب يكون بالأشهر للَّتي لم تبلغ المحيض ومثلها تحيض وكذلك الآيسة من المحيض ومثلها تحيض فعدّتها بالشهور وحدّها أصحابنا بأن تكون سنّها أقلّ من خمسين سنة ومن ستّين سنة للقرشيّات فإن كان سنّها أكثر من ذلك فلا عدّة عليها عند أكثر أصحابنا والمتوفّى عنها زوجها عدّتها بالشهور أيضا وضرب تكون بوضع الحمل في الجميع إلَّا المتوفّى عنها زوجها فإنّ عدّتها أبعد الأجلين ثمّ إنّ عدّة الطلاق للحرّة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر وللأمة قرءان أو شهر ونصف ووضع الحمل . * ( [ وَاتَّقُوا اللَّه َ رَبَّكُمْ ] ) * ولا تعصوه فيما أمركم به و * ( [ لا تُخْرِجُوهُنَّ ] ) * من بيوتهنّ * ( [ وَلا يَخْرُجْنَ ] ) * هنّ أيضا في زمان العدّة ولا يجوز للزوج أن يخرج المطلَّقة المعتدّة من مسكنه الَّذي كان يسكنها فيه قبل الطلاق وعلى المرأة أيضا أن لا تخرج في عدّتها إلَّا لضرورة ظاهرة فإن خرجت أثمت . * ( [ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ] ) * ظاهرة واختلف في الفاحشة فقيل : إنّها الزنا فتخرج لإقامة الحدّ عليها وقيل : هي البذاء على أهلها فيحلّ لهم إخراجها عن ابن عبّاس وهو المرويّ عن الباقر عليه السّلام وروى عليّ بن أسباط عن الرضا عليه السّلام قال : الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبّهم وقيل : هي النشوز فإن طلَّقها على نشوز فلها أن تتحوّل من بيت زوجها وفي رواية أخرى إنّ كلّ معصية للَّه ظاهرة فهي فاحشة . * ( [ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّه ِ ] ) * ممّا ذكر من أحكام الطلاق * ( [ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّه ِ ] ) * بأن على غير ما أمر اللَّه به * ( [ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه ُ ] ) * وأثم فيما بينه وبين اللَّه وخرج من الطاعة إلى المعصية وفعل ما يستحقّ به العقاب . لا تدري * ( [ لَعَلَّ اللَّه َ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ] ) * أي يغيّر رأي الزوج في محبّة الطلاق ويوقع في قلبه المحبّة لترجعها في ما بين الطلقة الواحدة والثانية وفي ما بين الثانية و