هذا أصح خبر عند أهل السنة لتحريم المتعة ، بل البعض منهم يتمسك به
للإجماع ، فاذن ما حال بقية الأحاديث الصحيحة ؟ !
الرواية الثانية : المروية عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه ، وهذه
الرواية مذكورة بأشكال مختلفة :
ففي سنن الدارمي وابن ماجة وأبي داود والبيهقي ومسلم في صحيحه ، واللفظ
لمسلم بسنده عن الربيع بن سبرة : أن أباه غزا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فتح مكة ، قال : أقمنا
خمس عشرة ( ثلاثين بين ليلة ويوم ) فأذن لنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في متعة النساء ،
فخرجت أنا ورجل من قومي ( ولي عليه فضل في الجمال ، وهو قريب من الدمامة )
مع كل واحد منا برد ، فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض ، حتى إذا كنا
بأسفل مكة أو بأعلاها ، فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة ، قلنا لها : هل لك أن يستمتع
منك أحدنا ، قالت وماذا تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا برده ، فجعلت تنظر إلى الرجلين
ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال : إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول :
برد هذا لا بأس به ، ثلاث مرات ، أو مرتين ثم استمتعت منها ، فلم أخرج حتى
حرمها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) .
ويروي مسلم هذه الرواية بأشكال مختلفة أخرى عن الربيع بن سبرة عن أبيه .
منها : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى يوم الفتح عن متعة النساء .
ومنها : وبسنده . . . أن نبي الله عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء :
فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر . . . فكنا
معا ثلاثا ، ثم أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بفراقهن .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم باب نكاح المتعة من كتاب النكاح : 1024 ، ومجمع الزوائد 4 / 264 وسنن
البيهقي 7 / 202 والعنطنطة كالعيطاء : الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام . نقلا عن معالم
المدرستين 2 / 276 .