صحيح عن شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي ؟ قال : لا ( 1 ) .
وأخرج الجصاص في أحكام القرآن 2 / 187 وذكر أحاديث ابن عباس وأبي
بن كعب كما ذكر من طريق ابن جريح أنها منسوخة ، ( والقول بالنسخ دال على أن
الآية في المتعة ) .
وأخرج أبو بكر البيهقي في سننه 7 / 205 عن محمد بن كعب عن ابن عباس
قال : كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية : " فما استمتعتم به منهن
إلى أجل مسمى " .
وقال الزمخشري في الكشاف 1 / 360 قيل : نزلت الآية في المتعة وعن ابن
عباس هي محكمة وكان يقرأ . . . " إلى أجل مسمى " .
وقال القاضي أبو بكر الأندلسي في أحكام القرآن 1 / 163 : في الآية قولان . .
الثاني : ان متعة النساء بنكاحهن إلى أجل .
وقال القرطبي في تفسيره 5 / 130 وفي رواية أخرى عن مالك : لا يرجم المتمتع
لأن نكاح المتعة ليس بحرام ، ولكن لأصل أخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر
العلماء وهو : أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا ؟ ( نقلا عن الغدير /
6 / 230 ) .
وقال ابن رشد في بداية المجتهد 2 / 85 : اشتهر عن ابن عباس تحليلها ، وتبع ابن
عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن ، ورووا : أن ابن عباس كان
يحتج لذلك بقول تعالى : " فما استمتعتم به منهن " وفي حرف عنه : " إلى أجل
مسمى " .
هامش
( 1 ) تفسير الطبري 5 / 9 .