وأربعين يوما ، وإن لم يمسسها فهي كالمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها . وشأن
المولود من النكاح شأن المولود من الدائم في جميع احكامه ( 1 ) .
النكاح المنقطع عند السنة : في تفسير القرطبي عن ابن عطية : وكانت المتعة أن
يتزوج الرجل بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى ، وعلى أن لا ميراث بينهما ،
ويعطيها ما اتفقا عليه ، فإذا انقضت المدة فليس عليها سبيل ، وتستبري رحمها لأن
الولد لا حق فيه بلا شك ، فإن لم تحمل حلت لغيره . وعن ابن عباس قال : عدتها
حيضة ولا يتوارثان . ( 2 ) .
المتعة في القرآن :
" والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء
ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن
فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، ان الله كان عليما حكيما " ( 3 ) .
تفسير الآية بصورة اجمالية من كتب الشيعة والسنة : ذكر الطبرسي في تفسيره
" مجمع البيان " : وقيل المراد به ( بالاستمتاع ) نكاح المتعة وهو النكاح المنعقد بمهر
معين إلى أجل معلوم ، عن ابن عباس ، والسدي ، وابن سعيد ، وجماعة من التابعين ،
وهو مذهب أصحابنا الإمامية ، وهو الواضح ، لأن لفظ الاستمتاع والتمتع وإن كان
في الأصل واقعا على الانتفاع والالتذاذ فقد صار يعرف في الشرع مخصوصا بهذا
العقد المعين لا سيما إذا أضيف إلى النساء ، فعلى هذا يكون معناه : فمتى عقدتم
عليهن هذا العقد المسمى متعة فآتوهن أجورهن ، ويدل على ذلك أن الله علق
هامش
( 1 ) نكاح المتعة من كتابي شرح اللمعة وشرائع الإسلام .
( 2 ) نقل بالمعنى من كتاب معالم المدرستين 1 / 251 .
( 3 ) النساء : 24