تعريفه :
النكاح : هو الوطي ، ويقال للعقد ، وقيل مشترك بينهما ، وقيل حقيقة في الوطي
مجاز في العقد .
وهو في الشرع : عقد لفظي مملك للوطئ ابتداء . وهو من المجاز تسميته للسبب
باسم مسببه ( 1 ) .
نكح : النون والكاف والحاء أصل واحد وهو البضاع ، ونكح ينكح وامرأة ناكح
في بني فلان : اي ذات زوج منهم ، والنكاح يكون العقد دون الوطئ ، يقال : نكحت
اي تزوجت وأنكحت غيري ( 2 ) .
وفي الجواهر عن محكي " المغرب " : أصل النكاح الوطئ ثم قيل للتزويج نكاح
مجازا لأنه سبب للوطئ ، ولا ينافيه ما عن " القاموس " من أنه ( الوطئ والعقد )
لأنه كثيرا ما يخلط بين الحقيقة والمجاز واللغة والشرع ، بل قيل في الشرع كذلك .
وقيل : إن أصله الالتقاء ، وعن " المصباح المنير " : يقال : إنه مأخوذ من نكحه الدواء
إذا خامره وغلبه ، أو من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض ، . أو من نكح
المطر الأرض إذا اختلط بثراها .
وعلى هذا فيكون النكاح مجازا في العقد والوطئ جميعا ، لأنه مأخوذ من
غيره ، ويؤيده أنه لا يفهم العقد والنكاح الا بقرينة ، وذلك من علامات المجاز ( 3 ) .
كلمة النكاح تفيد عدة معاني في لغة القرآن :
هامش
( 1 ) مجمع البحرين ، مادة نكح .
( 2 ) معجم مقاييس اللغة .
( 3 ) الجواهر : 29 / 5 .