عليه وسلم : " إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته
من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه بشئ
فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار " ( عن أم سلمة ) . وفي رواية الزهري
عن عروة " فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له " .
وهو صلى الله عليه وسلم يجري أحكامه على الظاهر وموجب غلبات الظن بشهادة
الشاهد ويمين الحالف ومراعاة الأشبه . . . إلخ .
وقال ( 1 ) : فأما ما تعلق منها ( أي معارف الأنبياء ) بأمر الدنيا فلا يشترط في
حق الأنبياء العصمة من عدم معرفة الأنبياء ببعضها أو اعتقادها على خلاف ما هي
عليه ، ولا وصم عليهم فيه .
وقال صلى الله عليه وسلم : إني لا أعلم إلا ما علمني ربي . وقال موسى للخضر
( هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا ) ( 2 ) .
وقال الوزير اليماني في الروض الباسم :
غير خاف عمن له أنس بقواعد العلماء أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
عند المحققين لا تدل بنفسها على الوجوب ، ولا على الندب ، وإنما تدل على
الإباحة - والقدر المقطوع به أنه لم يكن يفعل المعاصي المحرمة ، فإن فعل شيئا من
الصغائر سهوا لم يقر عليه ، وبين الله تعالى ذلك - وقال المحققون : إذا فعل فعلا
نظرنا ، هل دلت القرائن على أنه فعل ذلك متقربا به إلى الله تعالى أولا ، فإن لم تدل
القرائن على ذلك لم يستحب التأسي به وكان من فعله على الإباحة ، من شاء فعله
ومن شاء تركه ، ومن ذلك إقراره لعمر بن الخطاب على مخالفة رأيه في قصة
أسرى بدر ( 3 ) .
هامش
( 1 ) 107 ج 2 .
( 2 ) ص 109 من نفس المصدر .
( 3 ) ص 142 ج 1 .