قطع في ثمر ولا كثر » [ 1 ] أدرك الرجل فإنه يقطع . فقال - غير متتعتع - ذاك حكم قد مضى فانتهى ، وقد قطع الرجل [ 2 ] .
أخبرنا عبد الرحمن قال : أخبرنا أحمد بن علي قال : حدّثنا ابن دوما [ 3 ] قال :
أخبرنا ابن أسلم قال : حدّثنا الأبار قال : حدّثنا محمد بن عجلان ، عن مؤمل [ 4 ] قال :
سمعت حماد بن سلمة يقول : أبو حنيفة يستقبل السنّة يردها برأيه [ 5 ] .
أخبرنا أبو منصور القزاز قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال : أخبرنا البرقاني قال : قرأت على أبي حفص بن الزيات قال : حدّثكم عمر بن محمد الكاغدي قال :
حدّثنا أبو السائب قال : سمعت وكيعا يقول : وجدنا أبا حنيفة خالف مائتي حديث .
أخبرنا القزاز قال : أخبرنا أحمد بن علي قال : أخبرنا القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن عثمان البجلي قال : حدّثنا عمر بن محمد بن عمر بن الفياض قال : أخبرنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم [ 6 ] قال : حدّثنا عبد الله بن حسن قال : حدّثنا أبو صالح الفراء قال : سمعت يوسف بن أسباط [ 7 ] يقول : ردّ أبو حنيفة على رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أربعمائة حديث أو أكثر . فقلت له : يا أبا محمد ، تعرفها ؟ قال : نعم .
قلت : أخبرني بشيء . فقال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « للفرس سهمان وللراجل / سهم » 64 / ب قال أبو حنيفة : أنا لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن .
وأشعر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابه البدن ، وقال أبو حنيفة : الإشعار مثلة .
وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا » وقال أبو حنيفة : إذا وجب البيع فلا خيار .
وكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفر وأقرع أصحابه .
وقال أبو حنيفة : القرعة قمار .
هامش
[ 1 ] في الأصل : « أكثر » خطأ .
[ 2 ] الخبر في تاريخ بغداد 13 / 408 ، 409 .
[ 3 ] هو الحسن بن الحسين بن دوما ، قال الخطيب : أفسد أمره بأن ألحق لنفسه السماع في أشياء لم يكن عليها سماعه . قال الذهبي في الميزان 1 / 485 : يعني زوّر .
[ 4 ] ومؤمل أيضا ضعيف . ،
[ 5 ] الخبر في تاريخ بغداد 13 / 408 .
[ 6 ] ضعفه الدار الدّارقطنيّ وقال : تكلموا فيه .
[ 7 ] قال أبو حاتم : لا يحتج به ، وقال البخاري : كان قد دفن كتبه ، فكان لا يجيء بحديث كما ينبغي .