البديهة ( 1 ) المنطقية
أو
الاستدلال المباشر البديهي
جميع ما تقدم من أحكام القضايا - النقيض والعكوس والنقض - هي
من نوع الاستدلال المباشر بالنسبة إلى القضية المحولة عن الأصل ، أي :
النقيض والعكس والنقض ، لأنه يستدل في النقيض من صدق إحدى
القضيتين على كذب الأخرى وبالعكس ، ويستدل في الباقي من صدق
الأصل على صدق ما حول إليه عكسا أو نقضا ، أو من كذب العكس
والنقض على كذب الأصل .
وسميناه مباشرا ، لأن انتقال الذهن إلى المطلوب - أعني كذب القضية
أو صدقها - إنما يحصل من قضية ( 2 ) واحدة معلومة فقط ، بلا توسط قضية
أخرى .
وقد تقدم البرهان على كل نوع من أنواع الاستدلال المباشر . وبقي
هامش
( 1 ) البديهية ، ظ .
( 2 ) أقول : لعل وجه تسميته بالمباشر عدم توسط الحد الأوسط فيه ، فإن الاستدلال غير
المباشر - وهو الذي تركب من أكثر من قضية واحدة - يحتاج إلى الحد الأوسط حتى يربط
بين الأصغر والأكبر .