من ملحقات العكوس :
النقض
من المباحث التي لا تقل شأنا عن العكوس في استنباط صدق القضية
من صدق أصلها مباحث " النقض " فلا بأس بالتعرض لها إلحاقا لها
بالعكوس ، فنقول :
النقض : هو تحويل القضية إلى أخرى لازمة لها في الصدق مع بقاء
طرفي القضية على موضعهما ( 1 ) وهو على ثلاثة أنواع :
1 - أن يجعل نقيض موضوع ( 2 ) الأولى موضوعا للثانية ونفس
محمولها محمولا . ويسمى هذا التحويل " نقض الموضوع " والقضية
المحولة " منقوضة الموضوع " .
2 - أن يجعل نفس موضوع الأولى موضوعا للثانية ونقيض محمولها
محمولا . ويسمى التحويل " نقض المحمول " والقضية المحولة " منقوضة
المحمول " .
3 - أن يجعل نقيض الموضوع موضوعا ونقيض المحمول محمولا .
هامش
( 1 ) مع تبديل أحدهما أو كليهما بنقيضه .
( 2 ) لا يخفى عليك : أنه لا يختص النقض بالقضايا الحملية ، بل يعمها والشرطية المتصلة ، كما
سيصرح بذلك في ص 287 .