وإنما يتفق أن يتحقق أحدهما بدون الآخر لأمر خارج عن ذاتهما ،
نحو " إما أن يكون الجالس في الدار محمدا أو باقرا " إذا اتفق أن علم
أن غيرهما لم يكن ( 1 ) . ونحو " هذا الكتاب إما أن يكون في علم المنطق
وإما أن يكون مملوكا لخالد " إذا اتفق أن خالدا لا يملك كتابا في علم
المنطق واحتمل أن يكون هذا الكتاب المعين في هذا العلم ( 2 ) .
ب - الحقيقية ، ومانعة الجمع ، ومانعة الخلو ( 3 ) :
وهذا التقسيم باعتبار إمكان اجتماع الطرفين ورفعهما وعدم إمكان
ذلك ، فتنقسم إلى :
1 - حقيقية : وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها صدقا وكذبا في
الإيجاب ( 4 ) وعدم تنافيهما كذلك في السلب ، بمعنى : أنه لا يمكن
اجتماعهما ولا ارتفاعهما في الإيجاب ويجتمعان ويرتفعان ( 5 ) في السلب .
مثال الإيجاب : " العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا " فالزوج
والفرد لا يجتمعان ولا يرتفعان .
مثال السلب : " ليس الحيوان إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون قابلا
للتعليم " ( 6 ) فالناطق والقابل للتعليم يجتمعان في الإنسان ويرتفعان في
غيره .
هامش
( 1 ) فالقضية : اتفاقية حقيقية .
( 2 ) فالقضية اتفاقية مانعة الجمع .
( 3 ) راجع الحاشية : ص 66 ، وشرح الشمسية : ص 111 - 84 ، وشرح المنظومة : ص 37 ،
وشرح المطالع : ص 200 ، وأساس الاقتباس : ص 77 ، والإشارات وشرحه : ص 134 .
( 4 ) وهو إنما يصدق فيما إذا كان أحد الطرفين نقيضا للآخر أو مساويا لنقيضه .
( 5 ) لا يخفى عليك : أن سلب الانفصال الحقيقي مفاده : أن الطرفين ليسا بحيث يمتنع
اجتماعهما وارتفاعهما . فيصدق فيما كان الطرفان ممكني الاجتماع فقط ، أو ممكني
الارتفاع فقط ، أو ممكني الاجتماع والارتفاع معا ، ولا يختص بالثالث .
( 6 ) أي : للتعليم العالي ، كما مر في ص . . .