تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
ويقع الكلام بعد ذلك في : تنبيهات مفهوم الشرط التنبيه الأول : ذكر صاحب الكفاية ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه ، لا انتفاء شخصه ، ولا يجري الكلام في المفهوم وعدمه الا فيما كان ثبوت السنخ ممكنا ( 1 ) . وقد تعرض غيره إلى هذا المطلب . وعلى كل حال فيقع الكلام - بعد الفراغ عن توقف المفهوم على تعليق السنخ لا الشخص - في جهات ثلاث : الأولى : في بيان المراد من السنخ ، وضرورة كونه مدلولا للكلام في ثبوت المفهوم . الثانية : في طريق معرفة كونه مدلولا للكلام . الثالثة : فيما تعرض إليه صاحب الكفاية من البحث في موارد الأوقاف والوصايا والنذور ، وان الانتفاء فيها عند انتفاء الشرط ليس من المفهوم في شئ . اما المراد من السنخ : فقد تقدم بيانه ، كما تقدم بيان ما افاده المحقق الأصفهاني من عدم تصور معنى صحيح للسنخ ومناقشته . واما ما افاده من أن مدلول الجزاء في القضية الشرطية هو شخص الحكم لكن لا بما هو شخص ، بل هو وجوب ( مثلا ) وهو يلازم المفهوم ، فلا يتوقف المفهوم على تعليق سنخ الحكم ، بل يثبت عند تعليق شخصه بهذا المعني . فهو ثبوتا امر معقول ولازمه ما عرفت من عدم ابتناء المفهوم على تعليق
هامش
( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 198 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .