ويقع الكلام بعد ذلك في :
تنبيهات مفهوم الشرط
التنبيه الأول : ذكر صاحب الكفاية ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم
المعلق على الشرط عند انتفائه ، لا انتفاء شخصه ، ولا يجري الكلام في المفهوم
وعدمه الا فيما كان ثبوت السنخ ممكنا ( 1 ) .
وقد تعرض غيره إلى هذا المطلب .
وعلى كل حال فيقع الكلام - بعد الفراغ عن توقف المفهوم على تعليق
السنخ لا الشخص - في جهات ثلاث :
الأولى : في بيان المراد من السنخ ، وضرورة كونه مدلولا للكلام في ثبوت
المفهوم .
الثانية : في طريق معرفة كونه مدلولا للكلام .
الثالثة : فيما تعرض إليه صاحب الكفاية من البحث في موارد الأوقاف
والوصايا والنذور ، وان الانتفاء فيها عند انتفاء الشرط ليس من المفهوم في شئ .
اما المراد من السنخ : فقد تقدم بيانه ، كما تقدم بيان ما افاده المحقق
الأصفهاني من عدم تصور معنى صحيح للسنخ ومناقشته .
واما ما افاده من أن مدلول الجزاء في القضية الشرطية هو شخص الحكم
لكن لا بما هو شخص ، بل هو وجوب ( مثلا ) وهو يلازم المفهوم ، فلا يتوقف
المفهوم على تعليق سنخ الحكم ، بل يثبت عند تعليق شخصه بهذا المعني .
فهو ثبوتا امر معقول ولازمه ما عرفت من عدم ابتناء المفهوم على تعليق
هامش
( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 198 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .