درهم ، وكانت الدية على عهد عمر رضي الله عنه اثني عشر ألف
درهم .
* حدثنا القعنبي قال ، حدثنا عيسى بن موسى ، عن ابن أبي
ليلى عن الشعبي ، عن عبيدة السلماني قال : كانت الدية على عهد
النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ، وعلى أهل البقرة مائتي بقرة ،
وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وعلى أهل
الدنانير ألف ( 1 ) دينار ، وعلى أهل الدراهم عشرة آلاف درهم .
* حدثنا عمرو بن عاصم ، وموسى بن إسماعيل قالا ، حدثنا
حماد بن سلمة ، عن يحيى بن سعيد : أن عمر رضي الله عنه لما
رأى أثمان الإبل تختلف قال : لأقضين فيها بقضاء لا يختلف فيه
بعدي ، على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الدراهم اثنا عشر ألف
درهم .
* حدثنا غندر قال ، حدثنا شعبة ، عن المغيرة ، عن الشعبي
أن عمر رضي الله عنه كتب الدية على أهل الأمصار عشرة آلاف
وعلى أهل الإبل مائة بعير .
* حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا سفيان ، عن أيوب بن
موسى قال : : سمعت مكحولا يقول : توفي النبي صلى الله عليه وسلم
والدية ثمانمائة دينار - قال سفيان : وكانت على عهد النبي صلى الله
عليه وسلم ترتفع وتختفض فخشي عمر رضي الله عنه بعده ( 2 ) فجعل
على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الدرهم اثني عشر ألف درهم .
هامش
( 1 ) في الأصل " مائتي دينار " والمثبت هو الصواب .
( 2 ) أي ما يجري بعده في شأن الدية .