تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تاريخ المدينة — صفحة 732

مساهمون:

ص٧٣٢
يضربونه بنعالهم وأيديهم ، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر رضي الله عنه ، وبعض إمارة عمر رضي الله عنه ، فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه خشي أن يقتل الرجل فجعله أربعين سوطا ، فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوطا ، وقال : هذا أدنى الحدود . * حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا زهير بن محمد ، عن يزيد ( ابن عبد الله ( 1 ) بن خصيفة ، عن السائب بن يزيد قال : إنما كان يصنع بالشارب إذا أتي به أن يضرب بالأيدي والنعال ، ثم فرض فيه عمر رضي الله عنه بعد ذاك أربعين ، فضرب به زمانا ، ثم زاد بعد أربعين أخرى فصارت ثمانين . * حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : أما الخمر فإنهم كانوا يجلدون بأيديهم حتى جعله عمر رضي الله عنه الحد . * حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن ثور بن يزيد الديلمي : أن عمر رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل ، فقال له علي رضي الله عنه : أرى أن تجلده ثمانين ، فإنه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى - أو كما قال - فجلد عمر رضي الله عنه في الخمر ثمانين . * حدثنا غندر قال ، حدثنا شعبة قال ، سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو الأربعين ، وفعله أبو بكر رضي الله عنه ، فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس . وقال عبد الرحمن
هامش
( 1 ) الإضافة عن الخلاصة للخزرجي ص 432 ط بولاق ، وهو يزيد بن عبد الله ابن حصيف الكندي ، قال ابن سعد : كان عابدا ثبتا كثير الحديث .
تاريخ المدينة — صفحة 732 | ابن شبة النميري / فهيم محمد شلتوت