في جنان و للظالم في النيران دار » .
و قال : « من السّحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر الزانية و الرشوة في الحكم و اجرة الكاهن » « 1 » .
و قال ( عليه السّلام ) : « في تفسير * ( أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ) * « 2 » قال ( عليه السّلام ) هو الرّجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته » « 3 » .
و قال ( عليه السّلام ) : « الرّاشي و المرتشي و الماشي بينهما ملعون » « 4 » .
و قال : « إيّاكم و الرشوة فانها محض الكفر و لا يشمّ صاحب الرشوة ريح الجنّة » « 5 » .
و في الوسائل باب مبوب من نصوص وجوب هجر الفاسق منها .
قوله ( عليه السّلام ) : العامل بالظلم و المعين له و الراضي به شركاء كلهم » « 6 » و فيه ايضا عن المعصوم ( عليه السّلام ) : « ملعون من ترأس ملعون من هم بها ملعون من حدّث نفسه بها » « 7 » .
و فيه أيضا عن الصادق ( عليه السّلام ) « إيّاك و الرياسة إنّ الرّياسة لا يصلح الَّا لأهلها » « 8 »
هامش
« 1 » الوسائل 12 : 63 ح 9 .
« 2 » المائدة : 42 .
« 3 » الوسائل 12 : 64 ح 11 .
« 4 » جامع الاخبار : 439 ح 1235 و بحار الأنوار 104 : 274 ح 9 .
« 5 » جامع الاخبار : 440 ح 1237 و بحار الأنوار 104 : 274 ح 12 .
« 6 » الوسائل 11 : 344 ح 1 .
« 7 » الوسائل 11 : 280 ح 6 .
« 8 » معاني الاخبار : 180 ح 1 و فقه الامام الرضا ( عليه السّلام ) : 384 و بحار الأنوار 73 : 153 و 154 ح 11 و 12 .