أن يقال وجه الأخذ إنهم لما سمعوا مقالتهم هذه فهموا إن مخصص الحادث بوقته يجب أن
يكون حادثا فيه إذا لو كان موجودا قبله لزم الترجيح بلا مرجح ولما اعتقدوا أن مخصص
الحوادث إرادته تعالى حكموا بحدوثها ولما لم يجوزوا قيام الحادث بذاته تعالى التجأوا إلى
أنها قائمة بذاتها ( وقالت الكرامية إنها حادثة قائمة بذاته تعالى ويعرف بطلانهما بما ذكرنا )
من لزوم التسلسل في الإرادات على أن قيام الصفة بذاتها غير معقول وقيام الحادث بذاته تعالى
قد مر بطلانه ( خاتمة ) في ضبط مذاهب المتكلمين في كونه تعالى مريدا ( قال الإمام
الرازي ) في الأربعين ( كونه تعالى مريدا أما أن يكون نفس ذاته وهو قول ضرار ) وأما أن
لا يكون نفس ذاته ( و ) حينئذ ( أما ) أن يكون ( أمرا سلبيا وهو أحد قولي النجار ) كما مر
من كونه غير مغلوب ولا مكره ( وأما ) أمرا ( ثبوتيا ) ولا بد له من علة لإمكانه فيكون
( أما معللا بذاته ) تعالى ( وهو القول الآخر له وأما معللا ) بغير ذاته وحينئذ أما أن يعلل
( بمعنى قديم ) قائم بذاته تعالى ( وهو قول أصحابنا وأما بمعني حادث أما قائم بذاته تعالى وهو
قول الكرامية أو موجود لا في محل وهو قول الجبائية ) وعبد الجبار ( من المعتزلة أو قائم
بذات غير ذات الله تعالى ولم نر أحد ذهب إليه ويبطل الأول إنا نعلمه ونشك في كونه
شرح
فكيف حكمه الذي هو استحالة قيامه بنفسه ولو سلم بداهته فإنكار البديهيات واقع من العقلاء بخلاف التزام
مذهب الخصم المخالف لما يعتقده سيما إذا لزم منه الكفر باعتراف الملتزم ( قوله خاتمة في ضبط مذاهب الخ ) لا يخفى
أن هذا الضبط الذي ذكره الإمام غير مستوف لجميع الأقسام التي ذكرت في الإرادة إذ لم يعلم منه أن مذهب
الكعبي وأبي الحسين مثلا ماذا ثم إنه ذكر فيه مذاهب ستة وقد أبطل الأولين والآخرين والرابع هو المذهب الحق
فلذا لم يقدح فيه وأما الثالث فوجه عدم التعرض لإبطاله لا يخلو عن خفاء ولعل وجهه أن كونه تعالى مريدا هو
المريدية وهي نفس إرادة عند ضرار القائل بأنه عين الذات ولهذا ذكر في بعض كتب الكلام أن ضرارا يقول
بأن الإرادة عين الذات وهكذا عند النجار في أحد قوليه وهو أنه أمر ثبوتي معلل بذاته تعالى فهو في التحقيق
موافق لمذهب أهل السنة ولذا لم يتعرض لإبطاله وإنما أورد مذهب الأصحاب مقابلا له باعتبار أن المريدية عندهم
ليست عين الإرادة والأمر في ذلك بعد القول بالإرادة وتعللها بالذات هين ( قوله ويبطل الأول إنا نعلمه الخ ) فيه أنه
إنما يتم إذا كان متصورا بالكنه على أنه إنما يبطل الاتحاد في المفهوم وقد مر مثله مرارا ( قوله ويبطل الثاني لزوم
كون الجماد الخ ) قد يجاب عنه بأن المراد كونه غير مغلوب ولا مكره في أفعاله الاختيارية فلا يلزم كون الجماد مريدا
وفيه أن الأفعال الاختيارية هي الأفعال الإرادية فيؤل إلى تفسير الإرادة بعدم المغلوبية والمكرهية في الأفعال
الإرادية وأنه دور ظاهر اللهم إلا أن يجعل ما ذكر تعريفا لفظيا للإرادة على أن أصل الاعتراض باق لأن عدم
المغلوبية في الفعل الاختياري أمر سلبي يصدق بعدم الاختيار فيتناول الجماد قال في شرح المقاصد الاعتراض
على قول النجار بأنه يوجب كون الجماد مريدا أوليس
بشئ لأنه إنما يفسر بذلك إرادة الله تعالى فإن قلت خصوص