وبعده فلا بد ) لتخصيصه بالوقوع دون ضده ولتخصيص وقوعه بوقته المعين دون سائر
الأوقات ( من ) ثبوت ( مخصص ) يقتضيه ( وإلا لزم ترجيح أحد المتساويين ) على الآخر
( لا بمرجح ) هذا خلف ( وليس ) ذلك المخصص ( القدرة لاستواء نسبتها إليهما ) وإلى
الأوقات كلها كما عرفت ( ولا العلم لأنه تبع الوقوع ) أي العلم بوقوع شئ في وقت معين
تابع لكونه بحيث يقع فيه لأنه ظله وحكاية عنه ( فلا يكون الوقوع تبعا له وإلا لزم الدور
فإذن هو ) أي المخصص ( أمر ثالث ) يكون مغايرا للحيات والسمع والبصر والكلام أيضا
إذ لا يصلح شئ منها للتخصيص قطعا ( وهو المطلوب فإن قيل الإرادة من حيث هي إرادة
نسبتها إلى الضدين ) وإلى الأوقات ( سواء ) إذ كما يجوز تعلقها بهذا الضد يجوز تعلقها بالضد
الآخر وكما يجوز إرادة وقوع واحد منهما في وقت يجوز إرادة وقوعه في وقت آخر ( فيعود
الكلام فيها ) فيقال لا بد للتخصيص من مخصص مغاير للعلم والقدرة والإرادة فتثبت صفة
شرح
والسياق يدل على تغاير مذهبهما وإن أمكن أن يدفع بأن التغاير باعتبار اختلافهما بمعنى إرادة فعل الغير ( قوله فلا
بد لتخصيصه الخ ) ولا يجوز إسناد التخصيص إلى نفس الذات من غير إثبات صفة زائدة على نحو ما مر في الحياة لأنه
ينفي القدرة ( قوله وليس ذلك المخصص القدرة ) اعترض عليه الطوسي في تلخيص المحصل بأنه مناقض لما ذهبوا
إليه من أن المختار يمكنه الترجيح من غير مرجح وجوابه أن المراد بالمرجح المنفي لزومه هو الداعية لا المطلق حتى
يشمل الإرادة أيضا وإليه أشار المصنف حيث قال في مباحث الإرادة من الموقف الثالث لا أقول لا يكون للفعل
مرجح على عدمه بل لا يكون إليه داع ( قوله أي العلم بوقوع شئ الخ ) أشار بالتفسير إلى أن أوليس
المراد بتبعية
العلم للوقوع أن العلم إنما يتحقق بعد الوقوع لأن ذلك إنما هو مذهب أبي الحسين وقد سبق إبطاله بل المراد أن المعلوم
هو الأصل في التطابق لأن العلم مثال له واعترض عليه صاحب نقد المحصل بأن قولهم العلم تابع للمعلوم يناقضه
قولهم ما علم الله تعالى وقوعه يجب أن يقع لاستحالة كون الموجب تابعا للموجب والجواب أن المراد بإيجاب العلم
بالوقوع له استلزامه إياه بنحو من استلزم المسبب للسبب لا عكسه حتى ينافي التبعية على أن أصحابنا يدعون
الضرورة في استواء نسبة العلم إلى الضدين وعدم صلوحه مخصصا لأحد الطرفين كما سيشير إليه فإن قلت هب أن
العلم بوقوع شئ تبع للوقوع لكن العلم بالنفع في وجود ضد معين في وقت معين أوليس
تابعا لوقوع ذلك
الضد فلم لا يجوز أن يكون مخصصا له قلنا لأنه يلزم أن لا يمكن ترجيح أحد المتساويين كما في حديثي العطشان
والهارب على أنه يلزم الايجاب حينئذ وقد أبطلوا بالدليل السابق نعم يرد عن المصنف إن دليله إنما يدل على مغايرة
المخصص لفرد من العلم والمدعى مغايرته له مطلقا ( قوله فتثبت صفة رابعة ويلزم التسلسل ) قيل عليه إذا وجد صفة
رابعة مقتضية لتخصيص تعلق الإرادة بأحد الضدين في وقت معين يتم الأمر بذلك ولا يحتاج إلى صفة خامسة فمن
أين يلزم التسلسل وأجيب بأن المخصص أوليس
إلا الإرادة كما سيشير إليه في المبحث الثاني فإذا كانت نسبتها إلى
الجميع واحدة فلا بد لتخصيصها من إرادة أخرى ويلزم التسلسل في الإرادات فالمراد بالإرادة في قوله مغاير للعلم