تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
فصل وإن كانت بيد ثالث فادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينًا ، فإن نكل أخذها منه وبدلها واقترعا عليها ، وقيل : يقتسمانها كَناكِلٍ مقر لهما . وقيل : من قرع منهما وحلف فله . وقال شيخنا : قد يقال : تجزئ يمين واحد ( 1 ) .
هامش
( 1 ) فروع ( 4 / 519 ) ، ف ( 2 / 424 ) .