فصل
وإن كانت بيد ثالث فادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينًا ، فإن نكل أخذها منه وبدلها واقترعا عليها ، وقيل : يقتسمانها كَناكِلٍ مقر لهما . وقيل : من قرع منهما وحلف فله .
وقال شيخنا : قد يقال : تجزئ يمين واحد ( 1 ) .
هامش
( 1 ) فروع ( 4 / 519 ) ، ف ( 2 / 424 ) .