الصامت أو من جميع ما يملك ؟ قال : إنما يكون هذا على قدر ما نوى ، أو على قدر مخرج يمينه ، والأمور تختلف عندي ( 1 ) .
والصواب على أصلنا أن يقال مثل هذا في جميع العبادات والكفارات بل وسائر الواجبات التي هي من جنس الجائز : أنه يجوز تقديمها إذا وجد سبب الوجوب ولا يتقدم على سببه .
فعلى هذا إذا قال : إن شفى الله مريضي فله علي صوم شهر ، فله تعجيل الصوم قبل الشفاء لوجود النذر ( 2 ) .
ويلزم الوفاء بالوعد ، وهو وجه في مذهب أحمد ، ويخرج رواية عنه من تعجيل العارية والصلح على عوض المتلف بمؤجل ( 3 ) .
وإن نذر أن يهب بر بالإيجاب ليمينه ، وقد يحمل على الكمال ( 4 ) .
هامش
( 1 ) إنصاف ( 11 / 127 ، 128 ) ، ف ( 2 / 410 ) .
( 2 ) اختيارات ( 329 ) ، ف ( 2 / 410 ) .
( 3 ) فروع ( 6 / 415 ) ، ف ( 2 / 410 ) .
( 4 ) اختيارات ( 331 ) ، ف ( 2 / 410 ) .