المفضلة لعلي ، قال : ومذاهب الأئمة الإمام أحمد وغيره رحمهم الله مبنية على التفصيل بين النوع والعين ( 1 ) .
قال شيخنا : قد بين الله تعالى : أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع ( 2 ) .
ولا يضمن المرتد ما أتلفه بدار الحرب ، أو في جماعة مرتدة ممتنعة وهو رواية عن أحمد اختارها الخلال وصاحبه ( 3 ) .
لو مات أبو الطفل أو الحمل أو المميز ، أو مات أحدهما في دارنا فهو مسلم ، وعنه لا يحكم بإسلامه ، قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة ، وهو قول الجمهور وربما أدعي فيه إجماع معلوم متيقن واختاره شيخنا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) إنصاف ( 10 / 345 ) ، ف ( 2 / 390 ، 183 ) .
( 2 ) فروع ( 6 / 170 ) إنصاف ( 10 / 327 ) ، ف ( 2 / 392 ) .
( 3 ) اختيارات ( 317 ) ، ف ( 2 / 394 ) .
( 4 ) إنصاف ( 10 / 345 ) ، ف ( 2 / 390 ، 183 ) .