تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وقال في " الترغيب " في القسامة : من قضي عليه بنكوله بالدية ففي ماله كإقرار ، وبه قال أبو بكر في الجامع ، اختار الشيخ تقي الدين : أن المدعي يحلف ابتداء مع اللوث ( 1 ) .
هامش
( 1 ) إنصاف ( 11 / 260 ) ، ف ( 2 / 356 ) .