المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية — صفحة 103
مساهمون: ابن تيمية
ص١٠٣
وقال في " الترغيب " في القسامة : من قضي عليه بنكوله بالدية ففي ماله كإقرار ، وبه قال أبو بكر في الجامع ، اختار الشيخ تقي الدين : أن المدعي يحلف ابتداء مع اللوث ( 1 ) .