بسم الله الرحمن الرحيم
أصول الفقه
[ شيخنا ] : فصل
معرفة « أصول الفقه » فرض كفاية . وقيل : فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى . وتقديم معرفته أولى عند ابن عقيل وغيره لبناء الفروع عليها . وعند القاضي تقديم الفروع أولى ؛ لأنها الثمرة المرادة من الأصول . فالفقيه حقيقة من له أهلية تامة يعرف بها الحكم إذا شاء بدليله مع معرفة جملة كثيرة من الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة ( 1 ) .
[ شيخنا ] : فصل
في أقسام أصول الفقه وأدلة الشرع على طريقة القاضي وهي ثلاثة أضرب : أصل ، ومفهوم أصل ، واستصحاب .
وقيل : ضربان : أقوال ، وهي النص والإجماع والاستخراج .
والأول أصح ؛ لأنه أعم . ولم يذكر قول الصاحب لأنه مختلف فيه .
هامش
( 1 ) المسودة ص 571 ف 2 / 3 .