تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
يعمل بذلك الحكم لأنه قول ذلك المفتي ، ومعلوم أنه ليس هو قوله في ذلك الحال ، فإن لم يفعل ومات المفتي فهل يجوز للمستفتي العمل بما أفتاه ؟ فيه احتمالان ، إحدهما : لا يجوز ، لأنه لا يدري أنه لو كان حيا كان قائلا بذلك الحكم وطريق الاجتهاد فيه ، أم لا ( 1 ) . [ شيخنا ] : فصل في كيفية الفتوى إذا سئل المجتهد عن الحكم لم يجز له أن يفتي بمذهب غيره ؛ لأنه إنما سئل عما عنده ، فإن سئل عن مذهب غيره جاز له أن يحكيه ؛ لأن العامي يجوز له حكاية قول غيره ، ولا يجوز له أن يفتي بما يجده في كتب الفقهاء ، ولا بما يفتيه به فقيه ، وهذا قول أبي الخطاب . وقال الحليمي والروياني : لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه . وقال أبو محمد الجويني عن القفال والمروذي : أنه يجوز لمن حفظ مذهب صاحب مذهب ونصوصه أن يفتي به وإن لم يكن عارفا بغوامضه وحقائقه . وقال أبو محمد : لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقائقه ، كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتي بها ، وإذا كان متبحرا فيه جاز أن يفتي به . قال أبو عمرو : وقول من قال : لا يجوز . معناه : أنه لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه ، بل يضيفه إلى إمامه الذي يحكيه عنه . قال : فعلى هذا من عددناه في المفتين من المقلدين ليسوا في الحقيقة
هامش
( 1 ) المسودة ص 543 ف 2 / 29 .