[ شيخنا ] :
[ إذا كانت أكثر أوصافا ]
مسألة : إذا كانت إحدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الأوصاف أولى . وقال بعض الشافعية وإسماعيل : هما سواء . هذا نقل الحلواني وأبي الخطاب ( 1 ) .
[ شيخنا ]
[ وإذا كانت إحداهما حسية أو إحداهما موجودة في الحال ]
مسألة : إذا كانت إحداهما حسية والأخرى حكمية ، أو إحداهما إثباتا والأخرى نفيا فلا ترجيح بذلك . وقال بعض الجدليين : ترجح المثبتة الحسية . وقال القاضي وغيره : الثابتة أولى . قال أبو الخطاب وغيره : الحكمية أولى وقال ( 2 ) : المثبتة أولى ، ولم يذكر فيه خلافا ( 3 ) .
[ شيخنا ] : فصل
ومنها : أن تكون إحداهما موجودة في الحال ، وصفة أخرى مما يجوز وجوده في الثاني ، كقولنا في ر هن المشاع : « عين يصح بيعها » هو راجح على قولهم : « قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني » ( 4 ) .
[ شيخنا ] : فصل
[ وإذا كان أصلها أقوى ]
وترجح إحدى العلتين : بكون أصلها أقوى ، مثل أن يكون أصلها مجمعا عليه والأخرى أصلها مختلف فيه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المسودة ص 378 ف 2 / 22 .
( 2 ) المسودة ص 379 ف 2 / 22 .
( 3 ) لم يذكر القائل هنا .
( 4 ) المسودة ص 382 ف 2 / 22 .
( 5 ) المسودة ص 382 ف 2 / 22 .